سواهم (١)، فهي عندهم مخصصة -أيضًا- من الآية، لا تدخل في القسم؛ للأدلة التي نَذكر في ذلك، إذا ذكرنا حكم السلب والخلاف فيه في (الباب الثامن) بعد هذا عند ذكر الأنفال -إن شاء الله تعالى-، ومن لم يرَ ذلك لم يحتج إلى هذا التفصيل، وكان حُكم الجميع عنده واحدًا في المقاسم (٢) .
وأما غير الأسلاب فضربان:
* ما تقدم عليه ملكٌ للكفار، وهو جميع ما حازوه، ووضعوا اليد عليه، من
(١) انظر: «الأم» (٤/١٤٢)، «روضة الطالبين» (٦/٣٦٨)، «اللباب في فقه الإمام الشافعي» (ص ١٨٣)، «المحلَّى» (٧/٣٣٥ المسألة رقم ٩٥٥) .
وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٨٤)، «الهداية» (٢/٤٤١)، «بدائع الصنائع» (٧/١١٥)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٥٦ المسألة رقم ١٦١١)، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٦٦- ١١٦٧)، «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (٦/٤٧٢، ٤٧٧-٤٧٨)، «المغني» (١٣/٦٩- ط. هجر)، «الإنصاف» (٤/١٤٨) .
وبه قال: ابن المنذر، وابن جرير. وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١/١٠٩)، «عيون المجالس» (٢/٧٣٠ المسألة ٤٧٤)، «المغني» (١٣/٦٩) .
وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: يُخمَّس. انظر: «المدونة» (١/٣٩٠)، «التفريع» (١/٣٥٨)، «الكافي» (١/٤٧٥)، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١، ٢٢٤) . وبه قال الأوزاعي، ومكحول. وهو قول ابن عباس؛ أخرجه عنه البيهقي (٦/٣١٢)، وابن أبي شيبة (١٢/٣٧٤ رقم ١٤٠٤٢)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٠٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١١٠) .
وأخرجه عن مكحول: سعيد بن منصور (٢/٢٨٦ رقم ٢٧١٢) . وانظر: «الأوسط» (١١/١١٠) .
وقال إسحاق بن راهويه: إن استكثر الإمام السلب؛ خمَّسه، وذلك إليه. وذكر أثرًا عن البراء بن مالك، وأن سلبه بلغ مالًا كثيرًا، فخمَّسه عمر.
رواه عبد الرزاق (٥/٢٣٣ رقم ٩٤٦٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٢٣٢)، وابن أبي شيبة (١٢/٣٧١، ٣٧٢ رقم ١٤٠٣٤ و١٤٠٣٥)، وسعيد بن منصور في «السنن» (٢/٣٠٨ رقم ٢٧٠٨)، والبيهقي (٦/٣١٠، ٣١١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٩-١١٠، ١٢٦-١٢٧) .
وانظر: «المغني» (١٣/٧٩-٨٠)، و«الأوسط» (١١/١١٠) .
(٢) وهو مذهب المالكية. كما سيأتي في الباب الثامن -إن شاء الله-.