337

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
قالوا: وكان فعل عمر في توقيف الأرض بمحضر الصحابة، من غير نكير (١)، فدلَّ ذلك على أن معنى قوله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]: فيما عدا الأرضين، وأن الأرض لا تدخل في عموم ذلك، واستدلوا بأشياء من هذا الباب، ليس فيها بيانٌ جليٌّ.
وقول ثالث: إن الإمام مخيَّرٌ بين أن يقسمها في المغانم، كما فعل رسول الله ﷺ بخيبر، أو يقفها لمصالح المسلمين، كما فعل عمر بأرض السَّواد، وهو قول سفيان الثوري، وأبي عُبيد، وأكثر الكوفيين (٢)، وكأنهم رأوا الآيتين -آية الغنيمة من سورة الأنفال، وآية الفيء من سورة الحشر- واردتين مورد التخيير في حكم الأرض بخاصّة، قال بعضهم: فقسم رسول الله ﷺ خيبر اتباعًا لآية الغنيمة، ووقف عمر أرض السواد اتباعًا لآية الفيء، وهذا أيضًا مما لا دليل عليه يوضح دعوى التخيير فيه، والأرجح ما ذهب إليه الشافعي، والله
أعلم (٣) .

(١) وتلا عمر على ذلك كلٌّ من: عثمان، وعلي ﵄.
فذكر هذا الفعل عن عثمان: أبو يوسف في «الخراج» (٣٥)، وأبو عبيد (ص ١٠٩)، وابن زنجويه (١/٢٥٣) كلاهما في «الأموال» .
وأما عن علي: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/١١٠ رقم ١٠٦٥٦)، وأبو عبيد (رقم ٢٠٨)، وابن زنجويه (٣٢٣) كلاهما في «الأموال»، ويحيى بن آدم (١١٣-١١٧)، وأبو يوسف (٣٦-٣٧) كلاهما في «الخراج»، والبلاذري في «فتوح البلدان» (٢٦٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/١٣٥) من طرق عنه -وهي لا تسلم من ضعف أو انقطاع، ومجموعها يدلل على أن لها أصلًا- بألفاظ متقاربة، منها: «لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض؛ لقسمت السواد بينكم» .
(٢) وهم: أبو حنيفة وأصحابه، وسيأتي -قريبًا- توثيق ذلك.
(٣) بل الراجح -والله أعلم- أن الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة؛ بين جعلها فيئًا وبين جعلها غنيمة، فإذا رأى المصلحة في جعلها غنيمة قسمها بين الغانمين؛ كما قسم النبي ﷺ خيبر، وإن رأى أن لا يقسمها جاز؛ كما لم يقسم النبي ﷺ مكة، مع أنه فتحها عنوة، وهذا مذهب: أبي حنيفة، والثوري، وأبي عبيد -كما ذكر ذلك المصنف-، وكذلك هومذهب: ابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد في المشهور عنه.
انظر: «الأموال» (١٠٧) لأبي عبيد، «الأموال» لابن زنجويه (١/٢٤٨)، «السير الكبير» (٣/ =

1 / 350