297

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
وقال مالك والشافعي وغيرهما: الإشارة بالأمان أمان.
قال ابن المنذر (١) في الإشارة التي تُفْهِمُ الأمانَ: إنما تقوم مقام الكلام، استدلالًا بأن النبي ﷺ قد أشار إلى الذين كانوا خلفه في الصلاة بالقعود فقعدوا.
وقال عن الشافعي (٢) (٣) في الذي يشير: «إذا قال: لم أؤمنهم بها، فالقول
قوله، وإن مات قبل أن يقول شيئًا، فليسوا بآمنين إلا أن يُحْدِث (٤) لهم الوالي أمانًا، وعلى الوالي إذا مات قبل أن يُبيِّن، أو قال -وهو حي-: لم أُؤَمِّنهم، أن يردهم إلى مأمنهم وينبذ إليهم» .
وقال الأوزاعي: إذا قال له: قف، أو قُم، أو ألقِ سلاحك، ونحو هذا بلسانه، أو بالعربية، فلا قتل عليه، ويُباع، إلا أن يدعي أمانًا، ويقول: إنما رجعتُ أو وقفتُ لندائك، فهو آمن، وقال في رجلٍ قال لعلجٍ، وهو في حصنه: اخرج، فخرج، قال: لا يعرض له، وقال: أَجْرِ كلَّ شيءٍ يرى العلج أنه أمان فهو أمان، ونحوه يقول إسحاق. وأصحاب الرأي يقولون: من قال لحربي: أنت آمن، أو: لا بأس عليك، أو قال له -بالفارسية-: مَتَّرْس، أو: قد أمِنْتَ، فهو آمن في ذلك كله (٥) .

(١) في كتابه «الأوسط» (١١/٢٦٤) .
(٢) في كتابه «الأم» في كتاب سير الواقدي (باب في الأمان) (٤/٣٠٢-ط. دار الفكر) .
وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم. انظر: «الموطأ» (تحت رقم ٥١٩- ط. دار إحياء التراث العربي) .
وانظر في فقه المالكية: «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٨٠)، «الذخيرة» (٣/٤٤٤، ٤٤٥-٤٤٦)، «النوادر والزيادات» (٣/٧٥)، «الشرح الصغير» (٢/١٧٣)، «المنتقى» (٣/١٧٢، ١٧٤)، «حاشية العدوي» (٢/٨) .
وانظر في فقه الشافعية: «روضة الطالبين» (١٠/٢٧٩)، «مغني المحتاج» (٤/٢٣٧، ٢٣٨) .
(٣) كتب الناسخ بعد كلمة «الشافعي» في الهامش: «هنا في الأصل كلمة ... كلمة لا أدري ما هي» .
(٤) في مطبوع كلٍّ من «الأم» و«الأوسط»: «يجدِّد» .
(٥) انظر: «شرح السير الكبير» (١/١٩٩، ٢٥٠ و٢/٦٣-٦٤)، «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ٢٦٦)، «اختلاف الفقهاء» (ص ٣٨، ٣٩) للطبري، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤١٥-٤١٦)، وهذا =

1 / 308