291

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
عن سحنون من أصحاب مالك (١) .
فالحجة فيما ذهب إليه الجمهور من جواز تأمين العبد: عموم آي القرآن في إيجاب الوفاء، وتحريم الخيانة، وقوله ﷺ: «ذِمّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا؛ فعليه لعنة الله»، فالعبد المسلم داخل في ذلك من غير إشكال، ووجه المنع عند من لم يُجِزْهُ؛ قال الباجي (٢): إنه محجورٌ عليه، فلم يَجُزْ تأمينه، كالطِّفل، والذي لا يَعقل، وتمامه أن يُقال: فإذا أذن له فقاتل ارتفع المانع؛ فجاز، وهذا كله ضعيف جدًّا.
فصلٌ
وأما الصبي، فلا وجه للقول بجواز تأمينه، وإن عقل الأمان؛ لأنه غير مخاطب بأفعاله، وأقوالُه غير معتبرة (٣) .

= أمره، فقالوا: ما نعرف العبد منكم من الحُرّ، فكتبنا إلى عمر ﵁ نسأله عن ذلك، فكتب: إن العبد رجلٌ من المسلمين، ذمته ذمتكم.
وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/١٢١/رقم ١٩١٠) وعزاه للبيهقي بسندٍ صحيح.
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/٨٩): «وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد، ولا خلاف في ذلك بين السَّلف إلا ما خر ج مخرج الشذوذ» .
وانظر: «فتح الباري» (٦/٢٧٥) .
(١) مذهب سحنون: إذا أشرفوا -أي: المسلمين- على فتحه -أي: حصن المشركين- قاهرين له، فلا يُقبل قول العبد بعد أن صاروا بأيدي المسلمين، ولا قول لهم. وكذلك لو قال ذلك رجلٌ حرٌّ مسلمٌ حتى يثبت ذلك برجلين: أن العبد أو الحرَّ أمَّنهم، فيكون الإمام المقدّم في إجازة ذلك أو ردِّه.
وانظر: «النوادر والزيادات» (٣/٨٠) .
ونقل ابن شاس في «عقد الجواهر» (١/٤٧٩) عنه؛ أنه قيد أمان العبد بإذن سيده.
وقال -أيضًا-: ورُوي عن معن بن عيسى -وهو ربيب الإمام مالك ومن أصحابه-؛ أنه لا يصح أمان العبد.
(٢) في «المنتقى» (٣/١٧٣)، وذكر هذا توجيهًا لرواية معن بن عيسى عن مالك أنه قال: لا يصح أمان العبد. قال معن: وما سمعت فيه شيئًا.
(٣) قال ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٦٣ رقم ١٩٢٢): وأجمع كل من نحفظ عنه من =

1 / 302