259

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
عنوةً، فَقَسم أرضها، ومَنَّ على رجالهم، فتركهم عُمَّالًا في الأرض والنخلِ على الشَّطْر (١)، حتى أخرجهم عمر حين استغنى عنهم (٢) . وفدى رسول الله ﷺ رجلين من المسلمين برجلٍ من المشركين من بني عُقيل (٣)، فدلَّ ذلك كلُّه على جواز القتل والمنِّ والفداء، وكلُّ ذلك بيانُ ما تَضَمَّنه القرآنُ، فيكون على هذا جميع الآي مُحكمًا. أمَّا آية السيف في (براءة) وكل آيةٍ في مثل معناها، فتحملُ على نسخ الموادعة وإيجاب القتل والقتال حال ممانعة العدو، وأمّا الآيتان؛ ففي أحكام الأسرى بعد الاستيلاء عليهم بالقتال والطَّلب، ولهذا قال -تعالى- في صدر آية الفداء: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤]، يعني: حال

= وأخرجه البخاري في عدة مواطن (رقم ٣٨٠٤، ٤١٢١، ٦٢٦٢) . وأخرجه البخاري بنحوه (رقم ٤٠٢٨)، ومسلم (رقم ١٧٦٦) . (١) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المغازي (باب معاملة النبي ﷺ أهل خيبر) (رقم ٤٢٤٨) . وأخرجه في عدّة مواطن مطولًا ومختصرًا (٢٢٨٥، ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢) . وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة (باب المساقاة والمعاملة بجزءٍ من الثمر والزرع) (رقم ١٥٥١) . (٢) وكان عمر ﵁ أجلاهم في إمارته إلى تيماء وأريحاء كما عند البخاري (٢٣٣٨ و٣١٥٢)، ومسلم (١٥٥١) بعد (٦) . (٣) أخرجه أحمد (٤/٤٢٧)، وأبو عبيد في الأموال (رقم ٣٢١)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤١٦)، والشافعي في «الأم» (٤/١٨٩، ٢٣٩ و٧/٣٤٨)، والطحاوي في «الشرح» (٣/٢٦٠)، والترمذي (٢٧١٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٦٤)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٨٢٠)، والطيالسي (٨٤٦) وابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٠٨، ٢٢٣ رقم ٦٦٠٣، ٦٦١٩) من حديث عمران بن حصين، به. والحديث طويل وفيه قصة المرأة التي أسرها المشركون، فهربت منهم على ناقة رسول الله ﷺ وكان المشركون قد أخذوها، ونذرت أن نجاها الله -تعالى- عليها لتنحرنَّها ... القصة. وأصله عند مسلم (١٦٤١) وأبو داود (٣٣١٦)، وأحمد (٤/٤٣٣-٤٣٤)، والشافعي في «الأم» (٤/٢٦٧)، وفي «مسنده» (٢/١٢١)، والبيهقي (٩/٧٢)، وغيرهم.

1 / 267