226

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
وقال ابن هشام (١) في كتاب «المغازي» لابن إسحاق: هي التي طرحت الرَّحى على خلاد بن سويد فقتلته. قال ابن إسحاق (٢): استشهد يوم بني قريظة من المسلمين، ثم من بني الحارث بن الخزرج: خَلاَّد بن سويد، طرحَتْ عليه رحىً فشدخته شدخًا شديدًا، فزعموا أن رسول الله ﷺ قال: «إن له أجر شهيد» (٣) . ومن طريق النَّظَر: إن من تعرَّض للقتال، لو تُرك ولم يُدفع ويقاتَل؛ لأَفضىَ إلى الاستكثار من أذى المسلمين وقتلهم، وذلك باطل، لايَحِلُّ إقراره باتفاق، ولكان يكون في ذلك لو ترك تسليطٌ على المؤمنين، والله -تعالى- يقول: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] . وهذا من النظر الصحيح الذي يُقِرُّ بِهِ ويستعمله أهل الظاهر وغيرهم؛ لأنه ردٌّ إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله ﷺ، وليس هو من القياس في شيء. وذكر ابن المنذر (٤) قال: حكى أشهب، عن مالكٍ، أنه سئل عن نساء العدو

= ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: فحدثني أصحابنا أنها كانت دَلَّتْ على محمود بن مسلمة رحىً، فقتلته، فقتلت بذلك. ونقل -أيضًا- قوله: قد جاء الخبر أن رسول الله ﷺ قتل القرظية، ولم يصح خبر على أي معنى قتلها، وقد يحتمل أن تكون أسلمت، ثم ارتدت ولحقت بقومها، فقتلها لذلك، ويحتمل غيره. وانظر: «عيون الأثر» (٢/٧٣)، «السيرة النبوية» لابن كثير (٣/٢٤٢)، «البداية والنهاية» (٤/ ١٣٦)، «مغازي موسى بن عقبة» (ص ١٧٦- جمع سلوي مرسي) . قولها: «لم يُقتل من نسائهم»، أي: نساء بني قريظة حين قتلوا بعد الأحزاب. قولها: «ظهرًا وبطنًا»، أي: تنقلب من كثرة الضحك ظهرًا لبطن، وبطنًا لظهر. (١) «السيرة النبوية» (٢/٢٤٣) . (٢) «سيرة ابن هشام» (٢/٢٥٤)، وعزاه الحافظ في «الإصابة» (٢/٣٤٠) لموسى ابن عقبة. (٣) في الأصل والمنسوخ: «أجر شهيد»، وفي «الإصابة» عن ابن اسحاق وموسى بن عقبة: «أجر شهيدين» . (٤) لم أجده في شيءٍ من كتبه المطبوعة.

1 / 234