ثَوَى في قريشٍ بِضْعَ عشرةَ حِجَّةً ... يذكِّر لو يَلْقى صديقًا مُواتيا (١)
ثم لما أراد الله -تعالى- إنفاذَ الوعيد فيمن أهلكه من كفار قريش، وعظماء أهل الشرك بمكة: أذِن الله تعالى لرسوله ﷺ في الهجرة منها إلى المدينة، فخرج، ولمَّا يؤمر حينئذٍ بقتال، ثم أذن له في القتال بَعْدُ.
خرّج النسائي (٢) عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي ﷺ من مكة؛ قال أبو
بكر:
_________
= وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» .
قلت: خرَّجه مسلم في «صحيحه» (٤/١٨٢٥-١٨٢٦) مختصرًا هكذا: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو؛ قال: «قلتُ لعروة: كم لبث النبي ﷺ بمكة؟ قال: عشرًا. قلت: فإنَّ ابن عباس يقول: بضع عشرة. قال: فغفَّره. وقال: إنما أخذه من قول الشاعر» .
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (٢/٥١٣) عن عبد الله بن الزبير الحميدي، والشجري في «أماليه» (١/٧٤) عن أبي مطرف محمد بن أبي الوزير؛ والدينوري في «المجالسة» (رقم ٧٧٩- بتحقيقي) من طريق إبراهيم بن المنذر، كلهم عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، به.
وقال ابن إسحاق -وهو في «سيرة ابن هشام» (٢/١٥٨) - ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (٢/٥١٥) -: «وقال صرمة بن قيس ...»، وذكر البيت ضمن أبياتٍ يذكر فيها ما أكرمهم الله ﵎ به من الإسلام، وما خصَّهم الله به من نزول رسول الله ﷺ.
والخبر في: «المعارف» (ص ٦١، ١٥١)، و«التعازي والمراثي» (١٢٦) للمبرد، و«أسد الغابة» (٣/١٨)، و«الإصابة» (٢/١٨٣)، و«سيرة ابن كثير» (٢/٢٨٣)، و«منح المدح» (١٢٩-١٣٠) .
(١) ثَوى: أي: أقام. ومواتيًا: موافقًا.
(٢) في «المجتبى» في كتاب الجهاد (باب وجوب الجهاد) (٦/٢/رقم ٣٠٨٥)، وفي «الكبرى»: كتاب «التفسير»، تفسير سورة الحج (١٤٤/٣٦٣) .
وأخرجه أحمد (١/٢١٦)، والترمذي (٣١٧١) -وقال: هذا حديث حسن-، وابن جرير في «التفسير» (١٧/١٧٢)، وابن حبان (٤٧١٠)، والحاكم (٢/٦٦، ٢٤٦، ٣٩٠ و٣/٧-٨)، والطبراني (١٢٣٣٦)، والبزار في «البحر الزخار» (١/٦٩/ رقم ١٦)، من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.
ولم يرد عندهم قول ابن عباس: هي أول آية نزلت في القتال.
وقال الحاكم: على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه الترمذي (٣١٧٢)، والطبري (١٧/١٧٢) عن سعيد بن جبير مرسلًا. =
1 / 21