145

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
مسلم (١)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سافرتم في الخَصْب فأَعطوا الإبل حَظَّها من الأرضِ، وإذا سافرتم في السَّنةِ، فأسرعوا عليها السَّيْر، وإذا عرَّستُم بالليل فاجتنبوا الطَّريق، فإنَّها مأوى الهوامِّ باللَّيْل» . قوله: «سافرتم في السَّنة»: يعني الجَدب، وكذلك وقع عند أبي داود (٢): و«إذا سافرتم في الجَدْبِ فأسرعوا السَّيْر» . ويقال: أصابت الناسَ سَنَةٌ، أي: قحطٌ وشدَّة. قال الله ﷿: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ١٣٠] . ما يُستحبُّ من الأوقات في السَّفَر والغَزو (٣) خرَّج البخاري (٤)، عن كعب بن مالك، كان يقول: لقلَّما كان رسول الله ﷺ يخرج إذا خرج في سفرٍ إلا يوم الخميس.

(١) في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب مراعاة مصلحة الدواب في السَّيْر، والنهي عن التعريس في الطريق) (١٩٢٦) (١٧٨) . (٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب في سرعة السَّيْر، والنهي عن التعريس في الطريق) (رقم ٢٥٦٩) . وأخرجه -أيضًا-: الترمذي (٢٨٥٨) -وقال: «هذا حديث حسن صحيح» -، والنسائي في «السنن الكبرى» -كما في «تحفة الإشراف» (٩/٣٩٦) -، وأحمد (٢/٣٣٧، ٣٧٨)، وابن حبان (٢٧٠٣، ٢٧٠٥)، وابن خزيمة (٢٥٥٠)، والطحاوي في «المشكل» (١١٥، ١١٦)، والبيهقي (٥/ ٢٥٦)، والبغوي (٢٦٨٤) . وفي الباب عن جماعة. وهو صحيح. وورد في حديث أنس ما يدل على هذا المعنى -أيضًا-، وقد خرّجته في تعليقي على «تحرير الجواب عن ضرب الدواب» للسخاوي، وهو في «السلسلة الصحيحة» (٦٨٢) . (٣) انظر: «الغرر السوافر عمّا يحتاج إليه المسافر» (ص ٥٤) للزركشي، «توشيح الأسفار في مديح الأسفار» (ص ١٦-١٨) للمرادي، «آداب السفر وأحكامه» (ص ٣٨)، «أنيس المسافر» (ص ٨١)، «السفر وأحكامه» (ص ١٥-١٦) . (٤) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسِّير (باب من أراد غزوةً فورَّى بغيرها، ومن أحبَّ الخروج يوم الخميس) (رقم ٢٩٤٩) .

1 / 149