142

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
الأقرحُ، الأرْثمُ، ثم الأقرحُ، المُحجَّل، طَلْق اليمين، فإنْ لم يكن أدهمَ، فكُميتٌ، على هذه الشِّيةِ» . قال فيه: «حسن غريب صحيح» . مسلم، وأبو داود، كلاهما عن أبي هريرة، قال: «كان رسول الله ﷺ يكره الشِّكال من الخيل» (١) . والشِّكالُ: أن يكون الفرسُ في رجله اليمنى بياضٌ، وفي يده اليسرى، أو: يده اليمنى وبرجله اليسرى. قال أبو داود: «أي: مخالف» . قال النسائي: الشِّكال: أن تكون ثلاث قوائم منه محجَّلةً، وواحدةٌ مُطلقةً، أو: تكون الثلاث مطلقةً، والرِّجلُ مُحجَّلةً، وليس يكون الشِّكالُ إلا في الرِّجلِ، ولا يكون في اليد (٢) . ما يجبُ من القيام على الدَّوابِّ والبهائم واعتمالها قوله -تعالى-: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ

= و(الأرثم): الفرس الذي في شفته العليا بياض. قاله ابن جزي في «الخيل» (ص ٥١)، وقال صاحب كتاب «الجواد العربي في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها» (ص ٦١): «الرَّثم: كل بياض أصاب الجحفلة العليا قلّ أم كثر فهي رُثمة، إلى أن تبلغ المرسنَ ودونه، وربما دُعي بالرُّثمة إذا مالت إلى أحد المَنْخِرَيْن الأيمن أو الأيسر» ثم ذكر أنواع الرُّثمة. و(الأقرح): ما في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وسط الجبهة، وانظر: «الخيل» (ص ٧٣) لابن جزي. و(طلق اليمين): إذا لم تكن مُحَجَّلة. و(الشِّيَة): كل لون يخالف معظم لون الفرس، انظر: «الخيل» (ص ٧١) لابن جزي، «الجواد العربي» (ص ٦٠) . (١) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب ما يكره من صفات الخيل) (١٨٧٥) (١٠١)، وأبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد (باب ما يكره من الخيل) (رقم ٢٥٤٧) . وأخرجه ابن ماجه (٢٧٩٠)، والترمذي (١٦٩٨)، والنسائي في «المجتبى» (٦/٢١٩)، وأحمد (٢/٢٥٠ و٤٣٦ و٤٥٧ و٤٦٠) . (٢) ذكر ابن جزي في كتابه «الخيل» (ص ٧٤-٧٥) اختلاف العلماء في معنى (الشِّكال) وقال: «والقول المعتمد هو ما قدمناه أولًا أنه البياض الذي يكون بيدٍ ورجلٍ من خلافٍ، قلَّ أو كثر» . وانظر: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة (ص ١٣٧)، «الجواد العربي» (ص ٦٣) .

1 / 146