130

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
الرجل غضبًا في الله، وانتصارًا لدينه -تعالى-: ﴿ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [محمد: ٤] . خرَّج البخاري (١) عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذِّكْر، والرجل يقاتل ليُرَى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» . النسائي (٢)، عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذِّكر، ما لَهُ؟ فقال له رسول الله ﷺ: «لا شيء له»، فأعادها ثلاث مرّات، يقول له رسول الله ﷺ: «لا شيء له»، ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل؛ إلا ما كان خالصًا له، وابتغي به وجهه» . مسلم (٣)، عن أبي هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أوَّل الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجلٌ استُشهد، فأُتي به، فَعرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استُشْهِدْتُ، قال: كَذبْتَ، ولكنك قاتلت لأن يقال: جَريءٌ، فقد قيل، ثم أُمِرَ به، فسُحِبَ على وجهه، فألقي في النار ...» الحديث. أبو داود (٤)، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «الغزو غزوان،

(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) (رقم ٢٨١٠)، ورواه بالأرقام (١٢٣ و٣١٢٦ و٧٤٥٨) . وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) (رقم ١٩٠٤) . (٢) في «المجتبى» في كتاب الجهاد (باب من غزا يلتمس الأجر والذكر) (٦/٢٥رقم ٣١٤٠) . وقال شيخنا الألباني ﵀: «حسن صحيح» . وانظر: «أحكام الجنائز» (٦٣)، و«الصحيحة» (٥٢)، و«صحيح الترغيب» (١/٦/٦) . (٣) في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب من قاتل للرياء والسمعة) (١٩٠٥) (١٥٢) . (٤) في «سننه» في كتاب الجهاد (بابٌ فيمن يغزو ويلتمس الدنيا) (رقم ٢٥١٥) من طريق بقية ابن الوليد، حدثني بَحِير (بن سعد)، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية، عن معاذ بن جبلٍ؛ مرفوعًا. وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٦/٤٩ و٧/١٥٥)، وفي «الكبرى» (٨٧٣٠)، والدارمي (٢٤٢٢)، وأحمد (٥/٢٣٤)، والحاكم (٢/٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٠رقم ١٧٦)، وفي «مسند =

1 / 134