انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

ابن عيسی الازدی القرطبی d. 620 AH
125

انجاد په جهاد کې د دروازو په اړه

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

پوهندوی

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

خپرندوی

دار الإمام مالك

د خپرونکي ځای

مؤسسة الريان

ژانرونه

فقه
الرجل منكم البَعْثَ فيها، فيتخلَّص من قومه، ثم يتصَفَّحُ القبائل يَعرض نفسه عليهم، يقول: من أكفيه بعثَ كذا؟ من أكفيه بعث كذا؟ ألا وذلك الأجيرُ إلى آخر قطرةٍ من دمه» . وخرَّج -أيضًا- (١) في باب: الرخصة في الجعل في الغزو، عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي» . فأقول: الوجه الذي أُرْخِصَ فيه غير الوجه الذي كُرِه، فإذا كان الانبعاث لله؛ لم يكن بالمعاونةِ على ذلك والجُعْل فيه بأسٌ، بل كلاهما مأجور، كما في الحديث، وإذا كان انبعاثه إنما هو لما يعطاه، لا غَرَض له غير ذلك؛ فهو أجير يَسفِك دمه على غير وجه الشرع، كما جاء في الحديث الأول. وفي البخاري (٢): «وقال مجاهد: قلت لابن عمر: أُريد الغزو. قال: إنِّي أُحِبُّ أنْ أُعينكَ بِطائفةٍ من مالي، قلتُ: قد أَوْسَعَ (٣) الله عليَّ، قال: إنَّ غناك لك، وإني أحبُّ أن يكون من مالي في هذا الوجه» . وهذا موضع اختلف فيه أهل العلم؛ فرُوي عن مالكٍ أنه قال: لا بأس بالجعائل، ولم يزل الناس يتجاعلون بالمدينة عندنا، وذلك لأهل العطاء، ومن له

(١) في «سننه» في كتاب الجهاد (في الباب المذكور) (رقم ٢٥٢٦) . وأخرجه أحمد في «المسند» (٢/١٧٤)، والطحاوي في «المشكل» (٣٢٦٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٦٧١)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/٢٨)، وفي «شعب الإيمان» (٤٢٧٥) . والحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي داود» لشيخنا ﵀. وقوله ﷺ: «للجاعل أجره، وأجر الغازي» . قال الخطابي في «معالم السنن» (٢/٢٤٤): «في هذا ترغيب للجاعل، ورخصة للمجعول له»، وانظر: «عون المعبود» (٧/٢٠١-٢٠٢) . (٢) في كتاب الجهاد والسير (باب الجعائل والحملان في السبيل) تعليقًا. ووصله البخاري بمعناه في كتاب المغازي (باب غزوة الفتح)؛ أفاده ابن حجر في «فتح الباري» (٦/١٢٤)، و«تغليق التعليق» (٣/٤٥١) . (٣) كذا في الأصل، و«صحيح البخاري»، وفي مطبوع «تغليق التعليق» (٣/٤٥١): «فلا، قد وسَّع ...» .

1 / 127