254

Informing About the Sanctity of Scholars and Islam

الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام

خپرندوی

دارُ طيبة - مَكتبةٌ الكوثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

أن ألطِّخَ بها لساني " (١).
عاشرها: سؤال التعنت (٢) والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم نحو هذا: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، وقال: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨]، وفى الحديث: " أبغض الرجال إِلى الله الألد الخصِم " (٣).
هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدًا، بل فيها ما تشتدّ كراهيته، ومنها ما يخفّ، ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محلَّ أجتهاد، وعلى جملةٍ منها يقع النهي عن الجدال في الدين؛ كلما جاء: " إِن المراء في القرآن كفر " (٤) وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ الآية، [الأنعام: ٦٨]، وأشباه ذلك من الآي والأحاديث ... فالسؤال في مثل ذلك منهيٌ عنه، والجواب بحسبه) (٥).
* * *

(١) أخرجه الخطابي في " العزلة " ص (١٣٦)، وابن عبد البر في " الجامع " (٢/ ٩٣٤) رقم (١٧٧٨).
(٢) أي: يسأل ليُعَنِّت المسؤول ويقهره، لا ليعلم.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٤٥٢٣)، ومسلم رقم (٢٦٦٨).
(٤) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٨)، وأبو داود رقم (٤٦٠٣)، والحاكم (٢/ ٢٢٣)، وابن حبان (٥٩)، وغيرهم، وصححه الحاكم، وابن حبان، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (٢/ ١٠).
(٥) " الموافقات " (٤/ ٣١٩ - ٣٢١).

1 / 258