89

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

خپرندوی

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حكم بيع الأصنام والصور
مما هو معلوم للكافة أن دين الإسلام جاء بتحريم اتخاذ وصناعة الأصنام والتصاوير، على تفصيل بين أهل العلم في حكم التصوير وسيأتي.
الأدلة العامة في المسألة:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (^١).
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضى الله عنها: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ

(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٦)، ومسلم (٤١٣٢).

1 / 94