83

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

خپرندوی

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

ويجاب عن هذا بأنه خبر ضعيف كما هو واضح في الحاشية.
عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ» (^١).
ويجاب عن هذا الخبر بأن فيه فقط نسخ لحكم قتل كلاب الصيد، وليس فيه نسخ نهيه عن ثمن الكلاب.
حديث ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ» (^٢).
كلمة (ضاري) الضار صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب الذي اعتاد الصيد، وسمي الكلب ضاريًا استعارة.
وفي رواية لمسلم: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا (^٣).

(^١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٠).
(^٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤).
(^٣) والمعنى أن أبا هريرة كان له زرع مشتغل به فهو يتقن حفظ كل ما ورد في أمره.

1 / 88