182

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

خپرندوی

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

ويفسر هذا الخبر ابنُ القيم بقوله: وللعلماء في تفسيره قولان: أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة. وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة» (^١)، قال سماك: الرجل يبيع الرجل فيقول: هو على نَساء بكذا، وبنقد بكذا. وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة، على أن أشتريها

(^١) الصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود: أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨)، والبزار (٥/ ٣٨٤) من طريق شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعًا، وأخرجه ابن خزيمة (١٧٦)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٦٦) من طريق سفيان عن سماك به موقوفًا، قال ابن الملقن: اختلف الحفاظ في سماع عبد الرحمن من أبيه: فقال يحيى بن معين في إحدى الروايتين: لم يسمع منه. وقال علي بن المديني والأكثرون: سمع منه. وهي زيادة علم، «البدر المنير» (٦/ ٤٩٧).

1 / 187