140

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

خپرندوی

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدًا بيد ربا جمعًا بينه وبين حديث أبي سعيد (^١). قال النووي: وأما حديث أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة»، فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون جملة تأويلات: أحدها: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلًا، بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلًا، فإن باعه به حالًا جاز. الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدًا بيد (^٢). الثالث: أنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد

(^١) «فتح الباري» (٤/ ٣٨٢). (^٢) وهذا قول الشافعي فلقد قال ﵀: قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله ﷺ يُسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة، وتمر بحنطة، فقال: إنما الربا في النسيئة. فحفظه، فأدى قول النبي ﷺ ولم يؤد مسألة السائل، فكان ما أدى منه عند سمعه أن لا ربا إلا في النسيئة. «اختلاف الحديث» للشافعي (٥٣١).

1 / 145