253

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

ژانرونه

قال القرطبي: (قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة، وحديث ابن عمر يردُّ عليه (^١)، وظاهر الآية أقوى دليل عليه، قال الشافعي: لما رخَّص ﵎ في جواز ترك بعض الشروط، دلَّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها (^٢». (^٣)
وعلى هذا فظاهر قوله: ﴿فَرِجَالًا﴾ أنهم يصلون في حال المشي، ويصلون على كل حال، والراكب يوميء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. (^٤)
قال الشَّافعي: (ولا يجوز في صلاة مكتوبة، استقبال غير القبلة إلا عند إطلال العدو على المسلمين، وذلك عند المسايفة (^٥) وما أشبهها، ودنو الزحف من الزحف (^٦». (^٧)
ويعضده ما أخرجه ابن جرير وغيره عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه، فذلك قوله: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾. (^٨)

(^١) تقدم تخريجه، وينظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٥١٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٥٠)، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٦٥٦).
(^٢) ينظر: الأم (١/ ١١٧)، ومختصر المزني (٨/ ١٢٣)
(^٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٢٤) بتصرف يسير.
(^٤) ينظر: البحر المحيط (٢/ ٥٥٠)، والحاشية رقم (٢)
(^٥) (المسايفة) المجالدة و(تسايفوا) تضاربوا بالسيف. فالسيف جمعه (أسياف) و(سيوف) ورجل (سائف) أي ذو سيف و(سياف) أي صاحب سيف. ينظر: مختار الصحاح للرازي مادة س ي ف: (١/ ١٥٩)، والمعجم الوسيط (١/ ٤٦٨).
(^٦) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (٢/ ٥٣٧) وفتح الباري لابن رجب (٨/ ٣٩٢)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للغيتابي (٦/ ٢٦٠).
(^٧) تفسير الإمام الشافعي (١/ ٤١٧).
(^٨) ينظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٥١٥)، وجامع البيان (٥/ ٢٤٤)، وتفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٤٥٠)، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٦٥٦).

1 / 253