Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
ژانرونه
ومالك وجمهور فقهاء الإسلام (^١)، وشذَّ أبو حنيفة في المشهور عنه فلم يشترط الولاية في النكاح. (^٢)
ووجه الدلالة في هذه الآية على أن الخطاب للأولياء (^٣)، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين (^٤)، لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو توكل من يزوجها لما كان الولي قادرًا على عضلها من النكاح، ولو لم يقدر الولي على هذا العضل لما نهاه الله ﷿ عنه، فيكون دليلًا على أن المرأة لا تزوج نفسها، إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى.
وممن استنبط هذه الدلالة من الآية: البغوي، وابن عطية، والقرطبي، والبيضاوي، وابن عاشور، والسعدي، وغيرهم. (^٥)
وقد تمسَّك الإمام الشافعي بهذه الآية في بيان أن النكاح بغير ولي لا يجوز، فقال: (وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف). (^٦)
(^١) ينظر: المغني (٧/ ٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٩)، والأم (٥/ ١٣)، والمدونة (٢/ ١٠٦).
(^٢) ينظر المبسوط للسرخسي ٥/ ١١، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٢٤٧).
(^٣) قال بعض المفسرين: الخطاب من أول الآيات هو مع الأزواج، ولم يجر للأولياء ذكر. ينظر: التفسير الكبير للرازي (٦/ ٤٥٥)، والبحر المحيط لأبي حيان (٢/ ٤٩٣)
(^٤) ينظر: معالم التنزيل (١/ ٣١٢)، والمحرر الوجيز (١/ ٣١٠)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٥٩)، وأنوار التنزيل (١/ ١٤٤)، والتحرير والتنوير (٢/ ٤٢٧)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ١٠٤).
(^٥) المرجع السابق.
(^٦) الأم (٥/ ١٥٤).
1 / 249