Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
ژانرونه
وجوب الوقوف بعرفة.
قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨].
قال الخطيب الشربيني ﵀: (في الآية دليل على وجوب الوقوف بعرفة؛ لأنّ «إذا» تدل على أنّ المذكور بعدها محقق لا بدّ منه، فكأنه قيل: بعد إفاضتكم من عرفات التي لا بدّ منها اذكروا الله، والإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف بها، فوجب أن يكون الوقوف بها واجبًا). (^١)
الدراسة:
استنبط الخطيب حكم الوقوف بعرفات وأنه واجب بدلالة النصّ في الآية، لأن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقوف (^٢)؛ حيث دلَّت الآية على ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات، والإفاضة من عرفات لا تتصور إلا بعد الحصول بعرفات، وهي مأمور بها بقوله تعالى ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا﴾، موقوفة على الوقوف بعرفات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (^٣)، فيكون الوقوف واجبًا. (^٤)
قال تعالى بعدها ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] والناس كانوا يفيضون من عرفات، وإفاضتهم منها لا تكون إلا بعد حصولهم فيها، فكان
(^١) السراج المنير (١/ ١٥١)
(^٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٢٧٢)
(^٣) ينظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (٢/ ٤١٩)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ١١٨)
(^٤) ينظر: التفسير الكبير للرازي (٥/ ٣٢٨)، وروح البيان لحقي (١/ ٣١٧)
1 / 233