Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir
الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير
ژانرونه
(^١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٢٩)، والكشاف (١/ ٢٣٨)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٦٩)، والتسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١١٣)، وإرشاد العقل السليم (١/ ٢٠٥)، وروح المعاني (١/ ٤٧٥). (^٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٦٩). (^٣) قال: لأن الأمر بالإتمام يقتضي سابقية الشروع فيكون الأمر بالإتمام مقيدًا بالشروع، وادعاء أن المعنى ائتوا بهما حال كونهما تامين مستجمعي الشرائط والأركان، وهذا يدل على وجوبهما لأن الأمر ظاهر فيه، ليس بسديد. «أما أولا» فلأنه خلاف الظاهر وبتقدير قبوله في مقام الاستدلال يمكن أن يجعل الوجوب المستفاد من الأمر فيه متوجهًا إلى القيد- أعني تامين- لا إلى أصل الإتيان، «وأما ثانيًا» فلأن الأمر في القراءة محمول على المعنى المجازي المشترك بين الواجب والمندوب- أعني طلب الفعل- والقرينة على ذلك الأحاديث الدالة على استحباب العمرة. ينظر: روح المعاني (١/ ٤٧٥) بتصرف.
1 / 226