214

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

ژانرونه

وهذا الحكم محل خلاف بين الفقهاء، فذهب أبو حنيفة (^١)، وأحمد بن حنبل (^٢) إلى عدم جواز أخذ الأجرة على القربات والعبادات، لأن الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، ولا يستحق الأجرة على فعلها. (^٣) وذهب مالك (^٤)، والشافعي (^٥) إلى جواز أخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم؛ لأنه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم، ولأن رسول الله ﷺ زوَّج رجلًا بما معه من القرآن، وجعل ذلك يقوم مقام المهر، فجاز جعل القرآن عوضًا. (^٦)

(^١) هو: النعمان بن ثابت التيمي، أبو حنيفة الكوفي، فقيه أهل العراق، وإمام أصحاب الرأي، كان عالمًا عاملًا عابدًا زاهدًا، عرض عليه القضاء مرارًا فأبى، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٥/ ٤٠٥، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٣٩، وشذرات الذهب ١/ ٣٧٢. (^٢) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، أبو عبدالله المروزي، إمام المحدثين، من كبار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة، صنف كتابه (المسند) وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره، توفي سنة ٢٤١ هـ. ينظر: تهذيب الكمال ١/ ٦٨، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٧٧، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ٢٠٨. (^٣) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٤/ ١٩١)، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي (٢/ ٥٣٣)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (٥/ ١٢٤)، والمغني لابن قدامة (٨/ ١٣٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٤/ ١٢)، والروض المربع للبهوتي (٥/ ٣٢١) (^٤) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبدالله المدني، الفقيه إمام دار الهجرة، صاحب (الموطأ)، روى عن نافع ومحمد بن المنكدر وغيرهما، وروى عنه الشافعي وخلائق، وله نحو ألف حديث، توفي سنة ١٧٩ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٦)، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ١٠٤. (^٥) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الإمام الشافعي، أبو عبدالله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، له كتاب (الرسالة) و(الأم) و(أحكام القرآن) وغيرها، توفي سنة ٢٠٤ هـ. ينظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٦٣)، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ١٧١ وما بعدها. (^٦) ينظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٦٦)، وحاشية الدسوقي لابن عرفة (٤/ ١٨)، والأم للشافعي (٢/ ١٤٠)، ونهاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي الجويني (١٥/ ٥٠١)، والتحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (٢/ ٢١٨)، والأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٤٦٩)، قال ابن حزم: " والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، كل ذلك جائز وعلى الرقية وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لأنه لم يأت في النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت الإباحة ". ينظر: المحلى (٩/ ٢٢).

1 / 214