شَيْءٌ
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَعِيدُ بْنُ السَّكَنِ الْحَافِظُ لَيْسَ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ طَرِيقٍ يَثْبُتُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَثْبُتُ مِنْ طُرُقِهِ شَيْءٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَسَانِيدُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَسَانِيدُهُ كُلُّهَا فِيهَا مَقَالٌ لَيْسَ فِيهَا لِلتَّصْحِيحِ مَجَالٌ
وَقَالَ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ طُرُقُهُ كُلُّهَا ضِعَافٌ إِذْ لَا يَخْلُو طَرِيقٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ أَوْ مَعْرُوفٌ مُضَعَّفٌ وَقَالَ الْحَافِظَانِ رَشِيدُ الدِّينَ الْعَطَّارُ وَزَكِيُّ الدِّينِ الْمُنْذِرِيُّ نَحْوَ ذَلِكَ فَاتِّفَاقُ هَؤُلاءِ الأَئِمَّةِ عَلَى تَضْعِيفِهِ أَوْلَى مِنْ إِشَارَةِ السَّلَفِيِّ إِلَى صِحَّتِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ لَعَلَّ السَّلَفِيَّ كَانَ يَرَى أَنَّ مُطْلَقَ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ إِذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً
قُلْتُ لَكِنَّ تِلْكَ الْقُوَّةُ لَا تُخْرِجُ هَذَا الحَدِيث عَن مرتبَة الضعْف فالضعف يَتَفَاوَتُ فَإِذَا كَثُرَتْ طُرُقُ حَدِيثٍ رجح على حَدِيث فَرد فكون الضعْف الَّذِي ضَعْفُهُ نَاشِئٌ عَنْ سُوءِ حِفْظِ رُوَاتِهِ إِذَا كَثُرَتْ طُرُقُهُ ارْتَقَى إِلَى مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ وَالَّذِي ضَعْفُهُ نَاشِئٌ عَنْ تُهْمَةٍ أَوْ جَهَالَةٍ إِذَا كَثُرَتْ طُرُقُهُ ارْتَقَى عَن مرتبَة الْمَرْدُود الْمُنكر الَّذِي لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ بِحَالٍ إِلَى رُتْبَةِ الضَّعِيفِ الَّذِي يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ
وَعَلى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الْهَادِي أَنا شَيْخُ الإِسْلامِ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بن شرف
1 / 70