إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.
والمرأة تكفن في خمسة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.
والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يطيب؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ، وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب، ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة.
[سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه]
سادسا: أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه: وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل.
والأولى بغسل المرأة: وصيتها، ثم الأم، ثم
1 / 26
مقدمة
الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور
الدرس الثاني أركان الإسلام
الدرس الثالث أركان الإيمان
الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك
الدرس الخامس الإحسان
الدرس السادس شروط الصلاة
الدرس السابع أركان الصلاة
الدرس الثامن واجبات الصلاة
الدرس التاسع بيان التشهد
الدرس العاشر سنن الصلاة
الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة
الدرس الثاني عشر شروط الوضوء
الدرس الثالث عشر فروض الوضوء
الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء
الدرس الخامس عشر التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم