Impact of Different Chains and Texts on Disagreement Among Jurists
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
وابتلاع الحصاة مَعَ استوائهما في بطلان الصوم، ووجوب القضاء» (١).
وفي رِوَايَة عن أحمد: أنَّهُ تجب الكفارة عَلَى المجامع في نهار رَمَضَان عامدًا أم
ناسيًا (٢).
ويتفرع عَلَى هَذَا أيضًا
اختلاف الفقهاء في الكفارة هَلْ هِيَ عَلَى الترتيب أَمْ عَلَى التخيير؟
اختلف الفقهاء في تحديد الكفارة عَلَى مَن أفطر عامدًا في رَمَضَان هَلْ هِيَ مقيدة بالترتيب أم أنها عَلَى التخيير؟
فذهب أبو حَنِيْفَةَ (٣)، والأوزاعي (٤)، والثوري (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد في أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٧)، إِلَى أنّ الكفارة مقيدة عَلَى الترتيب الوارد في الْحَدِيْث، فهي عتق رقبة، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين (٨)، فإن لَمْ يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، وَهُوَ مذهب الظاهرية (٩)، والزيدية (١٠).
في حِيْن ذهب مالك وأصحابه (١١)، وأحمد في رِوَايَة عَنْهُ (١٢) إِلَى أنّ الكفارة عَلَى التخيير، أي: أنَّهُ مخيّر بَيْنَ العتق أو الصيام أو الإطعام بأيِّها كفّر فَقَدْ أوفى، واستدلوا برواية مالك وابن جريج ومَن تابعهم لحديث أبي هُرَيْرَةَ (أمره رَسُوْل الله ﷺ أن يكفر
(١) التهذيب ٣/ ١٧٠، وكذا ورد النص في المطبوع مِنْهُ!! وأظن أنّ فِيْهِ تكرارًا.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين: ٤٧/ أ، والمقنع: ٦٤، والمحرر ١/ ٢٢٩.
(٣) انظر: الهداية ١/ ١٢٥، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣١، وتبيين الحقائق ١/ ٣٢٨، ورد المحتار ٢/ ٤١١.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٦٥، والمجموع ٦/ ٣٤٥، وفقه الأوزاعي ١/ ٣٨٥.
(٥) انظر: المغني ٣/ ٦٥، والمجموع ٦/ ٣٤٥.
(٦) انظر: الحاوي الكبير ٣/ ٢٨٦، والتهذيب ٣/ ١٦٧، والمجموع ٦/ ٣٤٥، وروضة الطالبين ٢/ ٣٧٩.
(٧) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية عَبْد الله بن أحمد ٢/ ٦٥٢ (٨٨٢)، والروايتين والوجهين: ٤٧/ أ، والمغني ٣/ ٦٥، وشرح الزركشي ٢/ ٣٢.
(٨) أجمع الفقهاء عَلَى أنّ صيام الشهرين متتابع وَلَكِنْ روي عن ابن أبي ليلى جواز تفريق الصيام؛ وذلك لورود الْحَدِيْث بصيام الشهرين، وَلَمْ يذكر الترتيب. قَالَ ابن عَبْد البر: «وَقَدْ ذكرنا في التمهيد من ذَكَرَ التتابع في الشهرين بإسانيد حسان». الاستذكار ٣/ ١٩٥، وانظر: التمهيد ٧/ ١٦٢ و١٦٥ و١٦٦، والمغني ٣/ ٦٦، والمجموع ٦/ ٣٤٥.
(٩) انظر: المحلى ٦/ ١٩٧.
(١٠) انظر: البحر الزخار ٣/ ٣٤٩.
(١١) انظر: الاستذكار ٣/ ١٩٥، والتمهيد ٧/ ١٦٢، والمنتقى ٢/ ٥٤، وبداية المجتهد ١/ ٢٢٣، والقوانين الفقهية: ١٢١، وأسهل المدارك ١/ ٤٢٣.
(١٢) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: ٤٧/ أ، والمقنع: ٦٥، والهادي: ٥٤، والمحرر ١/ ٢٣٠.
1 / 150