203

ایمان د ابن منده له لوري

الإيمان لابن منده

پوهندوی

د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٦

د خپرونکي ځای

بيروت

٢٥٩ - أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ ﵁ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ»، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «الدِّينُ» . «هَذَا حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ» . رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَشُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
٢٦٠ - أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ، بِغَزَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ". رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بِشْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ

1 / 413