207

صاغرون » (1). قال : فاستثنى عز وجل واشترط من الذين اوتوا الكتاب فيهم والذين لم يؤمنوا سواء ، قال عليه السلام : عمن أخذت هذا؟ قال : سمعت الناس يقولونه.

قال : فدع ذا فإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم ، كيف تصنع بالغنيمة؟ قال : اخرج الخمس واقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليها ، قال : تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال : نعم ، قال عليه السلام : فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فعله وسيرته ، وبيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم وألا يهاجروا على أنه إن دهمه من عدوه دهم فيستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب وأنت تقول بين جميعهم ، فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته في المشركين.

دع ذا ، ما تقول في الصدقة؟ قال : فقرأ الآية : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » (2) الى آخرها ، قال : نعم فكيف تقسم بينهم؟ قال : اقسمها على ثمانية أجزاء ، فاعطي كل جزء من الثمانية جزء ، فقال عليه السلام إن كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثلما جعلت لعشرة آلاف؟ قال : نعم ، قال : وتصنع بين صدقات أهل الحضر والبوادي فتجعلهم سواء؟ قال : نعم ، قال : فخالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما به قلت في سيرته ، كان رسول الله

مخ ۲۱۰