آية الخمس ، (1) ولهما الفيء ، (2) ولهما آية التطهير ، قال الله : ( فآت ذا القربى
وأخرج الحاكم أيضا في الشواهد 1 / 219 (293) عن فاطمة عليها السلام حديثا مفاده أن رسول الله أعطى الخمس لعلي. ونحوه أيضا في الشواهد 1 / 219 (293) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى .... والكوفي في المناقب 1 / 446 (346).
وأخرج عن مجاهد في الشواهد 1 / 220 (295) في قوله تعالى ( ولذي القربى ) قال : هم أقارب النبي ، الذين لم يحل لهم الصدقة ، ونحوه أيضا عن مجاهد 1 / 221 (296)، وأخرج نحوه أيضا عن قتادة 1 / 221 (297).
وأخرج نحوه أيضا عن ابن عباس 1 / 221 (298).
وأخرج ابن جرير في تفسيره 10 / 8 عن المنهال بن عمرو قال : سألت عبد الله بن محمد بن علي ، وعلي بن الحسين عن الخمس؟ فقالا : هو لنا؟ فقلت : لعلي إن الله يقول ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) قال : يتامانا ومساكيننا. ورواه الثعلبي عن المنهال رواه عنه الطبرسي في مجمع البيان 3 / 150
أخرج البزار ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية ( وآت ذا القربى حقه ) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة سلام الله عليها فأعطاها فدكا ، قال : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت ( وآت ذا القربى حقه ) أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة سلام الله عليها فدكا. الدر المنثور 5 / 273 ، 274. ورواه الهيثمي عن أبي سعيد. مجمع الزوائد 7 / 49. وقال رواه الطبراني. وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 2 / 228 وصححه. والمتقي الهندي في كنز العمال 2 / 158 وقال : أخرجه الحاكم في تاريخه ، وابن النجار.
وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب 1 / 159 (95). ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 1 / 341. ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 4 / 842. وأخرجه أبو يعلى 2 / 334
مخ ۱۹۱