204د امام په بیان کې د احکامو دلایلالإمام في بيان أدلة الأحكامIzz al-Din Abd al-Salam - ۶۶۰ ه.قالعز بن عبد السلام - ۶۶۰ ه.قایډیټررسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مد خپرونکي ځایبيروتژانرونهShafi'i legal maximsPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانوتشتمل كَفَّارَة التَّمَتُّع على أحد عشر مَأْمُورا الْهَدْي وَصَوْم عشرَة أَيَّاموتشتمل كَفَّارَة الْحلق على عشر مأمورات الْهَدْي وَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام وإطعام سِتَّة مَسَاكِينوأقصى مَا تشْتَمل عَلَيْهِ آيَة كَفَّارَة الْقَتْل مِائَتَان وَخَمْسَة وَخَمْسُونَ مَأْمُورا فِي قتل الْمُؤمن الْعتْق وَالدية فَذَلِك مائَة مَأْمُور ومأمور لِأَن الدِّيَة مائَة بعير وَقد تنقص الْمَرْأَة عَن ذَلِك نصفه وَمِنْهَا فِي قتل الْمُؤمن بَين الْكفَّار عتق رَقَبَة وأقصى مَا فِي قتل الْمعَاهد عتق رَقَبَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا وَثلث بعير إِن كَانَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا وَقد تنقص عَن ذَلِك1 / 282کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ