د امام په بیان کې د احکامو دلایل

Izz al-Din Abd al-Salam d. 660 AH
198

د امام په بیان کې د احکامو دلایل

الإمام في بيان أدلة الأحكام

پوهندوی

رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت

آجل فَهُوَ محرم وكل فعل ذمّ تَركه أَو ذمّ تَاركه لأجل تَركه أَو وعد على تَركه بشر عَاجل أَو آجل فَهُوَ وَاجِب وَقد يَقع فِي الْأَدِلَّة مَا يدل على التَّكْلِيف إِجْمَالا كالتبشير والإنذار إِذا لم يعلقا بِفعل معِين كَقَوْلِه ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاك بِالْحَقِّ بشيرا وَنَذِيرا﴾ وَكَقَوْلِه فِي الْقُرْآن ﴿بشيرا وَنَذِيرا﴾ وَكَقَوْلِه ﴿إِن عَذَاب رَبك لوَاقِع﴾ فالبشارة تدل على الْأَمر من غير تعْيين مَأْمُور بِهِ والنذارة تدل على النَّهْي من غير تعْيين مَنْهِيّ عَنهُ وَمن الْأَدِلَّة مَا يدل على الْأَمر بِنَوْع من الْفِعْل أَو النَّهْي عَن نوع من الْفِعْل وَمِنْهَا مَا تنتظم المأمورات بأسرها والمنهيات بأسرها وَمِنْهَا مَا يدل على الْجَمِيع وَهَذِه الدلالات تَارَة تكون بالصيغة وَتارَة تكون باللزوم كَمَا تقدم فَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿أَوْفوا بِالْعُقُودِ﴾ عَام لجَمِيع التكاليف الْمُؤَكّدَة على قَول وَلِجَمِيعِ عُقُود الْمُعَامَلَات على القَوْل

1 / 276