165د امام په بیان کې د احکامو دلایلالإمام في بيان أدلة الأحكامIzz al-Din Abd al-Salam - ۶۶۰ ه.قالعز بن عبد السلام - ۶۶۰ ه.قایډیټررسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةخپرندویدار البشائر الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مد خپرونکي ځایبيروتژانرونهShafi'i legal maximsPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهایوبیانفَأَعْرض فَأَعْرض الله عَنهُ ﴿وَمن أعرض عَن ذكري﴾ وأمثلة هَذَا وشواهده لَا تحصى كَثْرَةوسأذكر شَيْئا من ضروب الْمجَاز يسْتَدلّ بِمَا ذكرته على مَا تركته فَمن ذَلِك الْيَد وحقيقتها الْعُضْوالْيَد يعبر بهَا عَن الْقَهْر والاستيلاء كَقَوْلِه ﴿قل لمن فِي أَيْدِيكُم من الأسرى﴾ أَي فِي قهركم واستيلائكم ويعبر بهَا عَن الْقُدْرَة وَقد ذَكرْنَاهُوَمن ذَلِك الْأَخْذ ويعبر بِهِ عَن الْقَهْر والهلاك كَقَوْلِه ﴿فَأَخذهُم الله بِذُنُوبِهِمْ﴾ ﴿فَأَخذهُم أَخْذَة رابية﴾ ﴿وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه﴾ ويعبر عَن الْجد فِي التَّمَسُّك بِالْعَمَلِ كَقَوْلِه1 / 242کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ