278

Imam Abu al-Hasan al-Daraqutni and His Scientific Contributions

الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية

خپرندوی

دار الاندلس الخضراء

ژانرونه

مكانه المناسب، حيث يضع بعض الأحاديث في أبواب لا تدخل تحتها، ومن الأمثلة على ذلك.
١- أنه أورد في السنن ١/١١٠-١١١ تحت باب التنشف من ماء الوضوء حديثين.
أحدهما في الباب، والآخر لا علاقة له بالباب -فيما يظهر لي- وهو: " ... عن جابر قال: توضأ رسول الله ﷺ فأخذت من وضوئه فصببته في بئري".
٢- وذكر في باب طلوع الشمس بعد الإفطار حديث ابن عمر في زكاة الفطر، قال: "أمر رسول الله ﷺ عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر"، في السنن ٢/٢١٣، ولا علاقة له بالباب، في حين أن عنده كتاب زكاة الفطر مستقلا، ذكره في السنن ٢/١٣٨، وذكر فيه هذا الحديث في ٢/١٤٥ برقم ٢٨.
٣- ومن ذلك أنه قال في السنن ٢/٧٦: "باب حَثْي التراب على الميت" ثم أورد تحته حديثًا واحدًا في الموضوع، وذكر بعده: "عن مسروق قال: صلى عمر على بعض أزواج النبي ﷺ، فسمعته يقول: لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ على مثلها، فكبر عليها أربعًا".
وأورد حديث أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه".
وكذلك حديث ابن عباس؟ قال: "قال رسول الله ﷺ: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
فانظر كم أورد من موضوع تحت باب واحد لا يدخل فيه؟!!! على أنه لو

1 / 291