Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
29

Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

د چاپ کال

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

ژانرونه

(٣) مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة): اختلف العلماء في حجية مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب فقال محمد بن داود وأهل الظاهر بأنه مفهوم من النطق فتصدي للرد عليه أبو العباس ابن سريج إذ جاء في شرح اللمع١ أنه قال: "حكي عن ابن سريج أنه ناظره محمد بن داود فألزمه الذرة فقال: "إذا قال: لا تمسك من المالك ذرة لا يجوز له أن يتناول المئين والألوف، لأن اللفظ غير موضوع له" فقال ابن داود: "لا أُسلم أن المئين والألوف ذرات مجموعة شكل ذرة منها يتناوله اللفظ" فألزمه ابن سريج نصف ذرة فقال "النصف لا يسمى ذرة" فلم يجب عنه ابن داود". قد حكي الجويني في البرهان٢ أن ابن سريج قد ناظر أبو بكر بن داود حيث قال له: "أنت تلتزم الظاهر وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ٣ فما تقول فيمن يعمل مثقال ذرتين". فقال مجيبا: "الذرتان ذرة وذرة". فقال أبو العباس ابن سريج: "فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد وظهر خزيه".

١ انظر: شرح اللمع ١/٤٢٥. ٢ انظر: البرهان في أصول الفقه ٢/٨٨١. ٣ سورة الزلزلة آية: ٦.

باب المجمل والمبين مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب: معنى ذلك إذا ورد الخطاب من الشارع وكان مجملًا فهل يمكن أن يتأخر البيان عن وقت وروده أم لا؟. اختلف علماء الأصول في هذه المسألة علي أقوال متعددة. فقال أبو العباس ابن سريج: "يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب"٤. وقد استدل ابن سريج بالأدلة الآتية٥ وهي: أولًا: قوله ﷿: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ ٦. وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ٧. وجه الاستدلال: أن ثم تقتضي المهلة والتراخي. فدل على أن التفصيل يجوز أن يتأخر عن الخطاب.

٤ انظر: شرح اللمع ١/٤٧٣، وأحكام الفصول /٣٠٣، وإرشاد الفحول ١٥٣، وقواطع الأدلة رقم اللوحة ٩١. ٥ انظر: المراجع السابقة. ٦ سورة هود آية: ١. ٧ سورة القيامة آية: ١٧.

1 / 171