وقد كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراه، فقال عامة أصحابه: كراهة تنزيه، وخالفهم القاضي أبو يعلى فقال: بل كراهة تحريم كعمل الملاهي وبناء بيوت النار والبيع، قال ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يحمل ذلك على البلاد الحارة التي لا يضطر أهلها إلى الحمامات، فأما بلاد الشام وما شاكلها من البلاد الباردة التي يحتاج أهلها إلى الحمامات لا سيما في الشتاء فلا يكره لهم اتخاذ الحمام، والله أعلم.
مخ ۳۵