الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

Qadi Iyad d. 544 AH
159

الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد ال¶ سماع

وَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا فِي غَيْرِ كِتَابٍ بِخَطِّ مَنْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدِي بِاخْتِيَارٍ حَسَنٍ فَرُبَّ كَلِمَةٌ قَدْ تَجِيءُ فِي الْكَلَامِ مُكَرَّرَةً مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا لِمَعْنًى صَحِيحٍ فَإِذَا كَرَّرْنَا الْحَرْفَ آخِرَ كُلِّ لَحْقٍ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يُوَافِقَ مَا يَتَكَرَّرُ حَقِيقَةً أَوْ يُشْكِلُ أَمْرُهُ فَيُوجِبُ ارْتِيَابًا وَزِيَادَةَ إِشْكَالٍ وَالصَّوَابُ التَّصْحِيحُ عِنْدَ آخِرِ تَمَامِ اللَّحْقِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ آخِرِ سَطْرٍ مِنَ اللَّحْقِ وَبَيْنَ سَائِرِ سُطُورِ الْكَلَامِ فِي انْتِظَامِ اللَّحْقِ وَفَائِدَةُ كِتَابِهِ صَاعِدًا فِي الْحَاشِيَةِ إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ لِئَلَّا يَجِدَ بَعْدَهُ نَقْصًا وَإسْقَاطًا آخَرَ فَإِنْ كُنَّا كَتَبْنَا الْأَوَّلَ نَازِلًا إِلَى أَسْفَلَ وَجَدْنَا الْحَاشِيَةَ بِهِ مَلْأَى فَلَمْ نَجِدْ حَيْثُ نُخْرِجُهُ فَإِنْ كُنَّا كَتَبْنَا كُلَّ مَا وَجَدْنَا صَاعِدًا فَمَا وَجَدْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ نَقْصِ وَجَدْنَا مَا يُقَابِلَهُ مِنَ الْحَاشِيَةِ نَقِيًّا لِإِلْحَاقِهِ وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّخْرِيجُ أَبَدًا إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ لِأَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ رُبَّمَا وَجَدْتَ فِي السَّطْرِ نَفْسِهِ تَخْرِيجًا آخَرَ فَلَا يُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ أَمَامَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يُشْكِلُ التَّخْرِيجَانِ فَيُضْطَرُّ إِلَى إِخْرَاجِهِ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ فَتَلْتَقِي عَطْفَةُ تَخْرِيجِ جِهَةِ

1 / 163