مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا
٤٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَأُذَيْنَةُ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَنْبَرِ
٤٥٣ - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. فَقَالَ: حَدِيثُ الطُّفَاوِيِّ خَطَأٌ،
⦗٢٥٢⦘
٤٥٤ - وَالصَّحِيحُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ أَبُو بَكْرٍ