مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
٣٤٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفَنَّهُ إِلَى غَيْرِهِ» . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوُ حَدِيثٌ حَسَنٌ
مَا جَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
٣٤٧ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ لَهُ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ⦗١٩٦⦘. قُلْتُ لَهُ: مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تِلْكِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي كَانُوا يَشْتَرِطُونَ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الَّذِي نَهَيْتُ عَنْهُ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "