35

د میلمه ډالۍ

إكرام الضيف

ایډیټر

عبد الله عائض الغرازي

خپرندوی

مكتبة الصحابة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧

د خپرونکي ځای

طنطا

١١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ حَمَّادٍ، وَحَفْصٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زِيَادِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثٌ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَتَحَوَّلَ، وَلَا يُؤَثِّمَ أَهْلَ مَنْزِلِهِ»
١١٤ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الضِّيَافَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ أَنْ يُؤَثِّمَهُمْ»
١١٥ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ضِيَافَةُ الضَّيْفِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ» وَبِهِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
١١٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَائِزَةُ الضَّيْفِ ثَلَاثٌ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ، حَتَّى يُحْرِجَهُ»
١١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، نا أَبُو الْأَسْوَدِ، نا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثُ لَيَالٍ، وَمَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ»

1 / 57