717

د قاضي عياض شرح صحیح مسلم چې د إکمال المعلم په نوم یادیږي

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

ایډیټر

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

خپرندوی

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فى كل حالٍ، فأى فرق بينه وبين الطعام، والنبى ﷺ لم يُعلِلْ بهذا ولا أشارَ إليه فنَكِل الحُكم فيه إليه؟ وهذا الحديث أصلٌ فى غسل النجاسة. وقال غيرُه يحتمل قولُه: " لم يأكل الطعام ": أى لم يرضع بَعْدُ، وأن المسلمين كانوا يُوجِّهونَ أبناءهم للنبى ﷺ ليدعُو لهم ويتفُلُ فى أفواههم ليكون أوَّلَ ما يدخلُ فى أفواههم ريق النبى ﷺ، فيكون قولُه على هذا: " أجلسَه فى حجرِهِ " مجازًا، أى وضعَه فيه، ويحتمل أن يكون الصبىُ بلغ حد الجلوس وأحضِر ليدعوا له النبى ﷺ، ولكنه بَعْدُ لم يُفصل عن الرضاع ولا أكل الطعام. ووقع فى بعض روايات الحديث: " ويُرش على بول الصبى ": وحمله بعضهم على معنى اتباع الرش بعضُه بعضًا حتى يصير كالغُسل، أو يكون لما شك أنه أصابَه منه.

2 / 113