373

د قاضي عياض شرح صحیح مسلم چې د إکمال المعلم په نوم یادیږي

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

ایډیټر

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

خپرندوی

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
(٤٥) باب بيان غلظ تحريم النميمة
١٦٨ - (١٠٥) وحدّثنى شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ وَعَبدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ - وَهوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: " لَا يَدْخُلِ الجَنَّةَ نَمَّامٌ ".
١٦٩ - (...) حدّثنا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ، فَكُنَّا جُلُوسًا فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ".
١٧٠ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ. ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الحَارِثٍ التَّمِيمِىُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتّىَ جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ: إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ، إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ".
ــ
وقوله: " لا يدخلُ الجنة قتات "، والحديث الآخر: " نَمَّامٌ " وهو تفسير قتَّات، وأصله من تَقتتُّ الحديث: إذا سمعه، وتقتَّتُ الشىء: جمعته وكذلك فعل النَّمامُ (١).

(١) والنميمة عرفًا: هى: نقل كلام الإنسان إلى غيره لقصد الإفساد بينهما.
قال الغزالى: ولا يقتصر بها على ذلك، بل هى كشف ما يكره كشفه من قول أو فعل كرهة المنقول عنه.
وحكمها الحرمة، إلا أن تتضمن مصلحة شرعية فلا تمتنع، وقد تجب، وذلك بحسب المواطن.
والحديث من نحو ما تقدم فى الحاجة إلى التأويل.

1 / 379