357

د قاضي عياض شرح صحیح مسلم چې د إکمال المعلم په نوم یادیږي

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

ایډیټر

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

خپرندوی

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
(٤٠) باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات مشركًا دخل النار
١٥٠ - (٩٢) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِى وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: " مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ " وَقُلْتُ أَنا: وَمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.
١٥١ - (٩٣) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: " مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ".
١٥٢ - (...) وحدّثنى أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلانِىُّ، سُلَيْمانُ بْنُ عَبدُ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ لَقِىَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ ".
قَالَ أَبُو أيُّوبَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِر.
(...) وحدّثنى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَام - قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ.
ــ
وقوله فى حديث جابر: " ما الموجبتان ... " الحديث (١)، قال القاضى: هى ما يوجب الجنة ويوجب النار. قال الهروى: الموجبات الأمور التى أوجب الله عليها النار أو الرحمة.

(١) ترك القاضى والإمام الكلام عن حديث وكيع - الحديث الأول فى الباب - إما لخلو النسخة الأم منه، أو للإرسال الواقع فيه، فإنه وإن كان الأكثر على أن مرسل الصحابى حجة بخلاف مرسل غيره، فإن الاحتجاج بهذا النوع خلاف. =

1 / 363