311

د قاضي عياض شرح صحیح مسلم چې د إکمال المعلم په نوم یادیږي

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

ایډیټر

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

خپرندوی

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
(٢٦) باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر
١١١ - (٦٠) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قالَ: " إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ باءَ بِهَا أَحَدُهُما ".
(...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمىُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِىُّ ابْنُ حُجْرِ، جَمِيعًا عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا امْرِئٍ قالَ لأَخِيهِ: يا كَافِرُ، فَقَدْ باءَ بِها أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قالَ. وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ ".
ــ
وقوله: " إذا كَفَّر الرجلُ أخاه فقد باء بها أحدهما " وفى الحديث الآخر: " إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه " (١)، قال الإمام: يحتمل أن يكون قال ذلك فى المسلم مستحلًا فيكفر باستحلاله، وإذا احتمل ذلك لم يكن فيه حجة لمن كَفَّر بالذنوب، ويحتمل [أيضًا] (٢) أن يكون مراده بقوله: " باء بها ": أى بمعصية الكذب فى حق القائل إن كذب.
قال الهروى: أصل البَوْء (٣) اللزوم، وقال فى قوله ﷺ فى دعائه: " أبوء بنعمتك علىَّ ": أي أُقِرُّ بها وألزمه (٤) نفسى.
قال ابن أبى زمنين (٥): أصل باء فى اللغة: رجَع، ولا يقال: باء إلا بشرٍ، ذكره

(١) الذى جاء فى نسخة الإمام: " أيما امرئ قال لأخيه: كافِر فقد باء بها أحدهما ". الحديث ١/ ١١/ أ.
(٢) من المعلم.
(٣) الذى فى المعلم: البواء.
(٤) فى نسخ الإكمال: وألزمها، والمثبت من المعلم، وهو الأصح، إذ الضمير فى الأولى يعود على النعمة، أما الثانية فعوده على البواء، وهو الأنسب للتفسير.
(٥) فى ت: رمنين - بالراء - وضبطها الذهبى بفتح الميم ثم كسر النون بعد الزاى - وهو الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى، المرى، الأندلسى الإلبيرى، شيخ قرطبة - تفنن واستبحر من العلم، روى عنه أبو عمرو الدانى وجماعة. قال الذهبى: كان من حملة السنة. توفى سنة تسع وتسعين وثلاثمائة. سير ١٧/ ١٨٨، معجم المؤلفين ١٠/ ٢٢٩.
وتكفير الرجل أخاه يقع بنسبته إلى الكفر بصيغة الخبر نحو: أنت كافر، أو بصيغة النداء نحو: يا كافر، أو باعتقاد ذلك فيه، كاعتقاد الخوارج تكفير المؤمنين بالذنوب. ذكره الأبى، وقال: وليس من ذلك تكفيرنا أهل الأهواء ١/ ١٦٩.

1 / 317