242

د قاضي عياض شرح صحیح مسلم چې د إکمال المعلم په نوم یادیږي

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

ایډیټر

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

خپرندوی

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
ﷺ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلهَ إِلَّا اللهُ، فإِذَا قَالُوا: لَا إلهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّها. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ " ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر. لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِر﴾ (١).
٣٦ - (٢٢) حدّثنا أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىُّ، مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِك ابْنُ الصَّبَّاحِ، عَن شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ [[بن]] مُحَمَّدِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا ان لَا إلهَ إِلًاّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّها، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ".
٣٧ - (٢٣) وحدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِيَانِ الْفَزَارِىَّ - عَنْ أَبِى مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: لَا إلهَ إِلَّا الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ".
٣٨ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِى مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: " مِنْ وَحَّدَ اللهَ " ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
ــ
وفيه أن الواحد إذا خالف الجماعة فخلافه معتبر، ولا ينعقد به إجماع، خلافًا لمن رأى غير ذلك من الأصوليين (٢).
وفيه أن الخلاف إذا وقع ثم انعقد الإجماع قبل انقراض العصر أن الخلاف غير معتبر (٣).
وقوله: " وحسابهم على الله ": أى حساب سرائرهم إن أظَهروا ما يحقن دماءهم ويعصمهم وأبطنوا خلافه كما فعله المنافقون، فذلك إلى المطلع على السرائر، وأن حكم النبى ﵇ والأئمة بعده إنما كان على الظاهر.

(١) الغاشية: ٢١، ٢٢.
(٢) لأنه لابد فيه من الكل -كما ذكر ابن الحاجب- وقال: وعليه الجمهور.
وفى المسألة قول: إن كان المخالف اثنين قدح فى الإجماع، السابق.
والأصوليون المعنيون هنا هم أبو بكر الرازى، ومحمد بن جرير الطبرى، وأبو الحسين الخياط من المعتزلة. السابق: ٩.
(٣) ومثلوا له برجوع ابن عباس عن قوله بعدم تحريم ربا الفضل، وعدم نسخ نكاح المتعة واتفاقه مع الجمهور على تحريمهما، وكذا بحديث الباب حيث رجع الصحابة عن امتناع قتال مانعى الزكاة إلى قول الصديق بوجوب قتالهم. السابق: ٢١.

1 / 248