اللؤلؤي عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري عن خاله أبي العباس محمد بن جعفر الزراري (1) " جع ".
قوله: (قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بها).
في نقد الرجال:
وروى عنه كثيرا الحسن بن علي الوشاء، كما يظهر من الكافي في باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان من كتاب الصوم وغيره (2)؛ وروى عنه علي بن الحكم، كما يظهر من باب تطهير المياه من التهذيب (3)؛ وروى عنه فضالة بن أيوب، كما يظهر من باب حكم الجنابة منه (4) (5)، انتهى.
روى علي بن الحكم والحسن بن محمد بن سماعة عن أبان - وهو ابن عثمان - بقرينة علي بن الحكم، وروى أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - وهو يحيى بن القاسم أو ليث - لعدم رواية الأخيرين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فيظهر منه أن أبان الذي يروي عن أحدهما هو ابن عثمان كما يظهر من باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز [له] بيعه أم لا من " ر "، وسند الرواية المذكورة هناك هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) " م ح د ".
مبنى ما ذكره على ما يأتي على ترجمة يحيى بن القاسم ويأتي ما فيه هناك، وقد تكرر في " يب " وغيره رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير، من ذلك: أوائل كتاب الحج وباب المواقيت (7) وفي عنوان الحكم بن عتيبة (8)، ويأتي في عنوان زرارة: عن أبان بن تغلب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (9)، فعلى ما ذكره المحشي: " أبان الذي يروي عن أحدهما " إما أبان بن عثمان أو أبان بن تغلب، والحسن بن محمد بن سماعة روى عن يحيى وليث بواسطة أبان، ولمشاركة الحسن مع علي بن الحكم يحمل رواية علي عن أبان بن تغلب.
وقد استبان من ذلك أن الاستدلال بأمثال ذلك يلائم المباحث العقلية، وأما المباحث الرجالية فالقرائن الدالة على الحكم فيها لا تفيد إلا ظنا ضعيفا " جع ".
مخ ۶۵