فيه أن الخطأ مرفوع ولا إثم على لمخطيء، أخرج ابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت أن رجلًا سأله فقال إن قومًا طلبوني حاجة فظننت أن لا يعذرون فحلفت بعتق مملوك لي أن كانت حاجتكم في المنزل فقالت المرأة حاجتهم في المنزل ردها فلان بالأمس، فقال لابأس أمسك عليك مملوكك. وتلا هذه الآية.
أخرج البخلري عن أبي هريرة مرفوعًا "ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخره اقرءوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾
فأيما مؤمن ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه".
قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾
أي في وجوب البر وتحريم النكاح، واستدل به من قال بتحريم الكافرة عليه ﷺ لأنه لو تزوجها كانت أما للمؤمنين وقرأ هو أب لهم، واستدل به من جوز أن يقال له أبو المؤمنين.