اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

ابن عبد هادي d. 744 AH
45

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

والثاني: لا تثبت فيه الشفعة، وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثيرٍ من أصحاب أحمد ﵃ (^١). ٩٢ - وقال: (على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. . . - ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وقال: - لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرعي، مثل: أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غنيٌّ عاصٍ لله، يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى مَنْ أمر الله [بإعطائه] (^٢)، ومنع مَنْ أمر الله بمنعه، فقد أحسن، والله أعلم) (^٣). تمَّ الفصل الأوَّل

(^١) "الفتاوى": (٣٠/ ٣٨١)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٤٣). (^٢) في الأصل: (بطاعته)، والمثبت من "الفتاوى". (^٣) "الفتاوى": (٣١/ ٢٩٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٦٨).

1 / 49