اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

ابن عبد هادي d. 744 AH
43

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیه

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

٨٩ - وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة: (وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير، فهل يخرجون من قوتهم كالبرِّ والرزِّ، أو يخرجون من التمر والشعير، لأنَّ النبي ﷺ فرض ذلك، فإنَّ في "الصحيحين" (^١) عن ابن عمر أنَّه قال: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، وذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبدٍ من المسلمين.؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، [وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء] (^٢) على أنَّه يخرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (^٣). ٩٠ - وقال ﵀: (السؤال محرمٌ إلا عند الحاجة إليه، وظاهر مذهب أحمد أنَّه لو وجد ميتةً عند الضرورة ويمكنه السؤال، جاز له أكل الميتة ولا يسأل الناس شيئًا، ولو ترك أكل الميتة ومات، مات عاصيًا، ولو ترك السؤال ومات، لم يمت عاصيًا، والأحاديث في تحريم السؤال كثيرةٌ جدًّا -نحو بضعة عشر حديثًا في الصحاح والسنن (^٤) -، وفي سؤال الناس مفاسدٌ: الذلُّ لهم (^٥) والشرك بهم والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذلِّ لغير الله ﷿، وظلمٌ للخلق

(^١) "صحيح البخاري": (فتح-٣/ ٣٦٧ - رقم: ١٥٠٣)، "صحيح مسلم": (٢/ ٦٧٧ - رقم: ٩٨٤). (^٢) زيادة استدركت من "الفتاوى". (^٣) "الفتاوى": (٢٢/ ٣٢٦)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥١). (^٤) سردها العلامة ابن القيم في "المدارج": (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٨) تحت منزلة الرضى. (^٥) كذا بالأصل.

1 / 47