فأمَّا القسم الأوَّل:
فمنه في الطلاق:
(١) أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، قلَّ عدده أو كثر (^١).
(٢) وأنَّ الطَّلاق في زمن الحيض لا يقع (^٢).
(٣) وأنَّ الطَّلاق في طهر أصابها فيه لا يقع (^٣).
(٤) وأنَّ الرَّجعية لا يلحقها الطَّلاق، وإن كانت في العِدَّة (^٤).
(٥) وأنَّ الطَّلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيلٍ للعقل (^٥).
_________
(^١) "الفتاوى" (٣٣/ ٧ - ٩، ٦٧، ٧١، ١٣٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧).
(^٢) "الفتاوى" (٣٣/ ٦٦، ٧١، ٧٢، ١٣٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، وانظر حاشية رقم (٢) من "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧).
(^٣) "الفتاوى" (٣٣/ ٦٦، ٧١، ٧٢. ١٣٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧).
(^٤) "الفتاوى" (٣٣/ ٦٧)، "الاختيارات" للبعلى (٣٦٨).
(^٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٣٦٥).
وفي "الفتاوى" (٣٣/ ١٠٩) أنه سئل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة بحيث تغير عقله، فقال لزوجته أنت طالق ثلاثًا فهل يجب بذلك أم لا؟ فأجاب: (إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول -كالمجنون- لم يقع به شيء، والله أعلم) ا. هـ.
1 / 123