اختیار اولی

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
31

اختیار اولی

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)

پوهندوی

جسم الفهيد الدوسري

خپرندوی

مكتبة دار الأقصى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦ - ١٩٨٥

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

معاصر
هريرة عن النبي (قال: " أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ". قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: " فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ". وإن قوي الوضوء وحده على تكفير الخطايا فالمشي إلى المسجد والصلاة بعده تكون زيادة حسنات، وهذا هو المراد من قول النبي (في حديث عثمان والصُّنابحي: " ... وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة "، وقد سبق ذكر الحديثين. واعلم أن جمهور العلماء على أن هذه الأسباب كلها إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، وقد استدل بذلك عطاء وغيره من السلف في الوضوء، وقال سلمان الفارسي ﵁: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر من ذلك، والصلاة تكفر أكثر من ذلك. خرجه محمد بن نصر المروزي. ويُدلّ على أن الكبائر لا تكفر بذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي (قال: " الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتُنِبَت الكبائر ". وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي (قال: " ما من امرئٍ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله ". فانظر إلى كم تُيَسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهر منها قبل

1 / 66