78

اختلاف اقوال مالک او ملګري

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

پوهندوی

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٣ هـ

ژانرونه

في كتابه عنه أنها إن كانت حيضتها خمسة عشر يوما تستظهر على ظاهر الخبر. وأنكر سحنون أن يكون قول ابن نافع هذا من قول مالك (١). في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم في المدونة (٢): لابن القاسم: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل، ثم تصلي. وفيها روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد قدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة. وقال ابن حبيب (٣): في هذه ما في الكبيرة من الاختلاف من قال في الكبيرة: تقعد خمسة عشر يوما؛ قال في هذه: بخمسة عشر (ق ٢٦ ب) يوما، [قال في هذه] (٤)، ومن قال في الكبيرة بالاستظهار قال في هذه: تقعد أيام لداتها. قال ابن حبيب: ثم اختلفوا في الاستظهار على أيام لداتها. فقال ابن كنانة وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام. وقال ابن القاسم: لا تستظهر إلا على أيام معروفة. قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي احتياطا للصلاة. هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء وقال سحتون: ليس عليها غسل الفرج.

(١) النوادر والزيادات، ١/ ١٣٢ وفيها: «ولابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون رواية منكرة ...» الخ. (٢) المدونة، ١/ ٤٩ - ٥٠. (٣) انظر ما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١٣٤ - ١٣٥ عن ابن حبيب وغيره. (٤) [قال في هذه] عبارة مكررة في الأصل ولا معنى لها.

1 / 81