أهل الجاهلية والإسلام يعتقد أن بيع ملكه غير جائز وكذلك المشتري لا معنى لقول قائل أنت بالخيار في أن تشتري سلعة غيرك الجائز منه اشتراؤها لأنه لم يكن أحد يدين بتحريم الشراء إذا كان لا معنى له وإذا كان لا معنى لهذا القول صح أن معنى الخبر هو ما أفاد معنى لم يكن المخاطبون يعتقدونه قبل أن يخاطبوا به وهو أنهما إذا تواجبا فلهما الخيار ما لم يتفرقا عن مكانهما إلا أن يكون البيع بيع خيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار حدثني بذلك علي عن زيد عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم $ واختلف القائلون إن التفرق بالأبدان في حكم ما أحدث أحدهم في السلعة قبل تفرقهما
فقال الشافعي إن تقابضا فهلكت السلعة في يد المشتري قبل التفرق أو الخيار فهو ضامن لقيمتها بالغة ما بلغت كانت أقل أو أكثر من ثمنها لأن البيع لم يتم فيها وإن هلكت في يدي البائع قبل قبض المشتري لها وقبل التفرق أو بعده انفسخ البيع ولا تكون من ضمان
مخ ۵۹